أنواع الانتخابات - دروس التربية المدنية السنة السادسة أساسي
1- الانتخابات البلديّة :
يتمّ بموجبها انتخاب المجلس البلدي من طرف متساكني المنطقة البلديّة المعنيّة بالانتخاب. ويشترط في المترشّح لعضويّة المجلس البلدي أن يكون من ناخبي المنطقة البلديّة المعنيّة وسنّه 23 سنة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه ومتحصّل على الجنسيّة التّونسيّة.
وإذا كان المترشّح لعضويّة المجلس البلدي واليا، أو معتمدا أوّلا، أو معتمدا، أو عمدة، أو كاتبا عام للولاية، يجب عليه الاستقالة من منصبه قبل تقديم ترشّحه. كما أنّه لا يمكن لموظّفي البلديّة أو الولاية التّرشّح لعضويّة المجلس البلديّ.
2- الإنتخابات الرّئاسيّة :
- يشارك في الانتخابات الرّئاسيّة كلّ تونسيّ يتمتّع بالشّروط الواجب توفّرها في النّاخب من داخل البلاد التّونسيّة أو من خارجها.
- يترشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة كلّ ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة منذ الولادة دينه الإسلام.
- يجب على المترشّح أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقلّ .
- إذا كان المترشّح حاملا لجنسيّة غير الجنسيّة التّونسيّة فإنّه يقدّم في ملفّ ترشّحه تعهّدا بالتّخلّي عن الجنسيّة الأخرى عند التّصريح بانتخابه رئيسا للجمهوريّة.
- يجب أن يكون المترشّح متحصّلا على تزكية عدد من أعضاء مجلس نواب الشّعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلّيّة المنتخبة أو النّاخبين المرسّمين.
- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية.
- في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
- -إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتدّ بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.
- إذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.
3- الانتخابات التّشريعيّة :
- يشارك في الانتخابات التّشريعيّة كلّ تونسيّ تتوفّر فيه شروط الانتخاب من داخل البلاد التّونسيّة أو خارجها.
- تفرز الانتخابات التّشريعيّة مجلس الشّعب الّذي ينوب الشّعب في تسيير شؤون البلاد.
- يترشّح لعضويّة مجلس الشّعب كلّ ناخب تونسيّ الجنسيّة منذ عشر سنوات على الأقلّ بلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه.
- يجب على المترشّح لمجلس الشّعب أن لا يكون مشمولا بأيّ صورة من صور الحرمان الّتي يضبطها القانون.
هيكل الشيخاوي
merie
ردحذفchokran mercie beaucoup <3
ردحذفشكرا جزيلا��
ردحذفجزيلا جزيلا؟
حذفشكرا كثيرا انا دائما ابحث في هذه الموسوعة عمل جيد واصلوا
حذفpas mal
ردحذفpas mal
ردحذفm6 beaucoup mon ruseme de vous m6 etmes lesson de vous
ردحذفشكرا
ردحذفانه ممتاز
ردحذفممتاز جدا
ردحذفيعطيكم الصحة عاوني برشا في مراجعة الأمتحانات
ردحذفmerci
ردحذفmerci beaucoup
ردحذفا
حذفحسن
no bad no bad
ردحذفbahi
ردحذفmerci
ردحذفmerci
ردحذفmerci
حذفلقد ساعدني كثيرا في مراجعة دروسي شكرا
ردحذفgood
ردحذفشكرا على المعلومات المفيد
ردحذفشكرا كثيرا
ردحذفشكرا إنها أحسن الإفدات لقد إستدت منها شكرا كثير
ردحذف